Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
88/2003
Date
02/04/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على المساس بحقوق الدفاع لجهة اغفال المحكمة تعيين محام للتمييز اثناء الاستجواب التمهيدي، هو في غير محله القانوني لوجود طلب قدمه المميز بتعيين محام، وان المحكمة عينت له محاميا ما يجعل حقوق الدفاع مؤمنة للمتهم، ويكون بذلك السبب التمييزي مردودا.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم منح المتهم الاسباب التخفيفية لانه من حق محكمة الجنايات التقدير، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز عليها.

ان السبب التمييزي المبني على عدم تعليل المحكمة للحكم المطعون فيه هو في غير موقعه القانوني، لان المحكمة قد استفاضت في التعليل لجهة ايضاح سبب التجريم بشكل مفصل، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص صرف المحكمة النظر عن سماع الشهود دون تعليل الاسباب، ليس في موضعه الصحيح لانها قد اكتفت بما ورد في التحقيقات، ما ادى الى تكوين قناعتها خاصة مع عدم اصرار المميز على دعوة الشهود، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.