Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2000
- Date
- 13/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قررت محكمة الجنايات اجراء المقابلة بين الشهود ولم تفعل، تكون قد خالفت قاعدة شفاهية المحاكمة وعرّضت حكمها للابطال.