Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي من قبل المدعي العام مادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لا يعتبر من المخالفات الجوهرية المؤدية الى البطلان كما ان عدم اصدار الهيئة الاتهامية قرارها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 250 تاريخ أ.م.ج. لا يعتبر مخالفة للقانون لان المهلة ليست مهلة اسقاط.
ان الهيئة الاتهامية ليست ملزمة بدعوة منظمي التقرير الطبي والتحقيقات الاولية لان الاجراءات المتبعة لديها تتم بصورة خطية غير وجاهية ولا يكون بالتالي هناك من مخالفة للاصول او محالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان الاعتراف في القانون الجزائي قابل للتجزئة وليس ما يمنع المحكمة من اعتماد قسم منه واهمال القسم الآخر.