Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان تشويه افادة الشاهد يشكل أثر على نتيجة الحكم لجهة تجريم المتهم ببعض الافعال وتبرئته من البعض الآخر يؤدي الى نقض الحكم.