Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 88 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
88/1999
Date
21/01/1999
President
كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يحق للمرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني اكتساب الجنسية اللبنانية عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القرار السامي رقم 15 تاريخ 19-01-1925 والتي ثبت توافرها وهي مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج بالاضافة الى جدية الزواج ما يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي.