Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 88 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 88/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يحق للمرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني اكتساب الجنسية اللبنانية عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القرار السامي رقم 15 تاريخ 19-01-1925 والتي ثبت توافرها وهي مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج بالاضافة الى جدية الزواج ما يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي.