Rulings

State Council 30/11/1999

شورى حكم رقم : 88 /1999

Court
شورى
Number
88/1999
Date
30/11/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

إن الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة هو حكم مبرم وملزم للادارة وفقا لنص المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة, وعلى الادارة تنفيذه ضمن مهلة معقولة. وإن تقاعس الادارة وعدم تنفيذ الحكم القضائي بابطال صرف الموظف المتقاعد في الجيش من الخدمة وإعادة تسوية وضعه الوظيفي يوجب عليها دفع غرامة اكراهية للموظف لان تأخيرها في التنفيذ غير مبرر ولم تثبت نيتها المبادرة في تنفيذ الحكم.