State Council 30/11/1999
شورى حكم رقم : 88 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 88/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
إن الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة هو حكم مبرم وملزم للادارة وفقا لنص المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة, وعلى الادارة تنفيذه ضمن مهلة معقولة. وإن تقاعس الادارة وعدم تنفيذ الحكم القضائي بابطال صرف الموظف المتقاعد في الجيش من الخدمة وإعادة تسوية وضعه الوظيفي يوجب عليها دفع غرامة اكراهية للموظف لان تأخيرها في التنفيذ غير مبرر ولم تثبت نيتها المبادرة في تنفيذ الحكم.