Court of Cassation, civil chamber 19/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2001
- Date
- 19/07/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- الشويري، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان قيام المميز بدفع الرسم النسبي على اساس تقديره لقيمة النزاع وعدم قيامه بتعديل هذا الرسم بعد صدور عدة قرارات قضائية تلزمه باجراء التعديل يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم اكتمال شروطه الشكلية.