Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2001

Court
تمييز مدني
Number
88/2001
Date
19/07/2001
President
مهيب معماري
Members
الشويري، جدايل
Source
Lebanese University

ان قيام المميز بدفع الرسم النسبي على اساس تقديره لقيمة النزاع وعدم قيامه بتعديل هذا الرسم بعد صدور عدة قرارات قضائية تلزمه باجراء التعديل يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم اكتمال شروطه الشكلية.