State Council 30/10/2007
شورى حكم رقم : 88 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 88/2007
- Date
- 30/10/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- بدوي، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها. ولا تتوافر شروط المادة 105 من نظام مجلس الشورى لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.
فالطعن لا يتناول قرار اداري نافذ وضار بل يتعلق بتعديلات على النظام الداخلي للاتحادات والجمعيات وهو امر يدخل في صلاحية القضاء العدلي ويخرج عن صلاحية الشورى.