Rulings

State Council 30/10/2007

شورى حكم رقم : 88 /2007

Court
شورى
Number
88/2007
Date
30/10/2007
President
غالب غانم
Members
بدوي، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها. ولا تتوافر شروط المادة 105 من نظام مجلس الشورى لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.

فالطعن لا يتناول قرار اداري نافذ وضار بل يتعلق بتعديلات على النظام الداخلي للاتحادات والجمعيات وهو امر يدخل في صلاحية القضاء العدلي ويخرج عن صلاحية الشورى.