State Council 28/10/2003
شورى حكم رقم : 88 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 88/2003
- Date
- 28/10/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية لعدم صحة الخصومة، لان المستدعي لم يثبت الصفة القانونية التي يتذرع بها، فالوكالة المرفقة بالاستدعاء لا تخصّه ولا ذكر لاسمه فيها.