Rulings

State Council 28/10/2003

شورى حكم رقم : 88 /2003

Court
شورى
Number
88/2003
Date
28/10/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، الجميل
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية لعدم صحة الخصومة، لان المستدعي لم يثبت الصفة القانونية التي يتذرع بها، فالوكالة المرفقة بالاستدعاء لا تخصّه ولا ذكر لاسمه فيها.