Criminal Court 15/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 88 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 88/2007
- Date
- 15/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تطابق البصمات قيام المتهم بتسلق الحائط والدخول الى المنزل ليلا وسرقته. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم لعدم اقتناع المحكمة به بعد تطابق البصمات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وترفع الى المؤبد ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات وتحتسب مدة التوقيف.