Rulings

Criminal Court 15/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 88 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
88/2007
Date
15/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تطابق البصمات قيام المتهم بتسلق الحائط والدخول الى المنزل ليلا وسرقته. يجرم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم لعدم اقتناع المحكمة به بعد تطابق البصمات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وترفع الى المؤبد ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات وتحتسب مدة التوقيف.