Court of Cassation, civil chamber 31/05/2007
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- برنار الشويري
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على وجوب تضمين الاستدعاء التمييزي طلبات الجهة المميزة لمرحلة ما بعد النقض للفصل فيها مباشرة في حال نقض القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية.