Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2007

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2007

Court
تمييز مدني
Number
88/2007
Date
31/05/2007
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على وجوب تضمين الاستدعاء التمييزي طلبات الجهة المميزة لمرحلة ما بعد النقض للفصل فيها مباشرة في حال نقض القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 الامر غير المتوفر في الدعوى الحالية.