Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2005

Court
تمييز مدني
Number
88/2005
Date
04/07/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان المادة 597 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 تطبق على جميع العقود وليس على عقد الاجارة فقط وان المالك الجديد يحل محل المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات التي لم تحل اجالها. وانها احسنت تفسير الملحق العقدي لعقد البيع العقاري معتدة ان المهلة الاضافية قد انتهت وان المبلغ العائد للمشتري - المستأنف - قد تقرر بموجب حكم جزائي - بدائي واستئنافي. وان قرارها بوقف النظر بهذه الدعوى لحين البت بدعوى ابطال عقد البيع العقاري جاء مستندا الى اساس قانوني صحيح.