Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان المادة 597 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 تطبق على جميع العقود وليس على عقد الاجارة فقط وان المالك الجديد يحل محل المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات التي لم تحل اجالها. وانها احسنت تفسير الملحق العقدي لعقد البيع العقاري معتدة ان المهلة الاضافية قد انتهت وان المبلغ العائد للمشتري - المستأنف - قد تقرر بموجب حكم جزائي - بدائي واستئنافي. وان قرارها بوقف النظر بهذه الدعوى لحين البت بدعوى ابطال عقد البيع العقاري جاء مستندا الى اساس قانوني صحيح.