Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2013

Court
تمييز مدني
Number
88/2013
Date
25/11/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ونقضت القرار الاستئنافي الذي مزج بين ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع وتغيير وجهة استعماله. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بعدم توافر شروط الترك المادي للمأجور.