Court of Cassation, civil chamber 25/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2013
- Date
- 25/11/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ونقضت القرار الاستئنافي الذي مزج بين ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع وتغيير وجهة استعماله. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بعدم توافر شروط الترك المادي للمأجور.