Court of Cassation, civil chamber 30/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 معطوفة على المادتين 594 و595 من قانون اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت بأن الاستحضار الاستئنافي الذي قدم بالصورة الرجائية صحيحا بعد تبادل اللوائح ومناقشته. وردت السبب الاستطرادي الثاني الذي حدد قيمة التعويض الاضافي استنادا للمادة 19 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 بعد تلكؤ المؤجر عن دفع التعويض بعد استرداد المأجور.