Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2013

Court
تمييز مدني
Number
88/2013
Date
30/04/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 معطوفة على المادتين 594 و595 من قانون اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت بأن الاستحضار الاستئنافي الذي قدم بالصورة الرجائية صحيحا بعد تبادل اللوائح ومناقشته. وردت السبب الاستطرادي الثاني الذي حدد قيمة التعويض الاضافي استنادا للمادة 19 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 بعد تلكؤ المؤجر عن دفع التعويض بعد استرداد المأجور.