Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
88/2013
Date
02/04/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ان المميز لم يأخذ على القرار المطلوب نقضه اي تشويه في الوقائع او المستندات بل نسب الامر الى المدعي الشخصي المميز ضده ما يستتبع رد السبب التمييزي شكلا.

لا سبق ادعاء بين دعويين جزائيتين بجرم الافتراء لاختلاف الواقعات الجرمية اي السبب بينهما وانتفاء شرط من شروطه القانونية الا وهو وحدة السبب.

ان الدفع بانه لم يصدر اي قرار نهائي عن المرجع القضائي في النزاعات بين المميز والمميز ضده التي لا تزال عالقة امام القضاء، يؤسس لجرم ولدعاوى الافتراء، لا يشكل دفعا شكليا بعدم سماع الدعوى وعدم السير بها قبل البحث في موضوعها وانما دفاع في الاساس بعدم اكتمال العناصر الجرمية لجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات ويكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون برد الدفعين المقدمين ويرد طلب النقض في الاساس ويبرم القرار المطلوب نقضه.