Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
88/2006
Date
21/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام ولا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

لا مخالفة للمادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية وقد استجوب رئيس المحكمة المتهم تمهيديا، وما يثبت ذلك توقيعه محضر الاستجواب. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم دعوة شهود الحق العام الى المحاكمة لا يعتبر مخالفة لحق الدفاع اذ لم يحصل اي طلب بذلك من الفرقاء.

يرد السبب التمييزي المدلى به.