Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2006
- Date
- 21/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد تم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام ولا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.
لا مخالفة للمادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية وقد استجوب رئيس المحكمة المتهم تمهيديا، وما يثبت ذلك توقيعه محضر الاستجواب. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم دعوة شهود الحق العام الى المحاكمة لا يعتبر مخالفة لحق الدفاع اذ لم يحصل اي طلب بذلك من الفرقاء.
يرد السبب التمييزي المدلى به.