State Council 08/11/2006
شورى حكم رقم : 88 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 88/2006
- Date
- 08/11/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية جزئيا لان قسما من التكاليف على القيمة التأجيرية قد سقط بمرور الزمن الرباعي.
فالمستدعي يعترض على التكاليف الاضافية المفروضة عليه من عام 1991 حتى 2000. وقد سقط جزء من هذه التكاليف بمرور الزمن استنادا الى المادة 103 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.