Rulings

State Council 08/11/2006

شورى حكم رقم : 88 /2006

Court
شورى
Number
88/2006
Date
08/11/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية جزئيا لان قسما من التكاليف على القيمة التأجيرية قد سقط بمرور الزمن الرباعي.

فالمستدعي يعترض على التكاليف الاضافية المفروضة عليه من عام 1991 حتى 2000. وقد سقط جزء من هذه التكاليف بمرور الزمن استنادا الى المادة 103 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.