Court of Cassation, civil chamber 04/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2006
- Date
- 04/07/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
ردت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات وقبلت التمييز كون العبرة لما يرد بالاستحضار وليس ما يحكم به. واحسنت تطبيق المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية واعتبرت بان صرف المميز ضده من العمل هو صرف تعسفي مستندة الى المادتين 50 و75 من قانون العمل والمادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبعد التثبت من تخلف رب العمل - الجهة المميزة - عن قيد الاجير - المميز ضده - لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من تقديماته. وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على اغفال البت باحد المطالب لعدم تبيان المطالب التي اغفل البت بها.