Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/2008
- Date
- 19/03/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادات الشهود وكتاب الانتربول استلام سيارات مسروقة من اوروبا وقيام المتهم ببيعها في لبنان مما يشكل جرم تصريف المسروقات المنصوص عليه في المادة 121 عقوبات. يدان المتهم بجرم تصريف المسروق ولا يدان بجرم الاشتراك بالسرقة الذي لا اثبات عليه. يحكم عليه بالحبس وتحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي.