Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
88/2008
Date
19/03/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادات الشهود وكتاب الانتربول استلام سيارات مسروقة من اوروبا وقيام المتهم ببيعها في لبنان مما يشكل جرم تصريف المسروقات المنصوص عليه في المادة 121 عقوبات. يدان المتهم بجرم تصريف المسروق ولا يدان بجرم الاشتراك بالسرقة الذي لا اثبات عليه. يحكم عليه بالحبس وتحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي.