Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2013

إستئناف مدني حكم رقم : 880 /2013

Court
إستئناف مدني
Number
880/2013
Date
18/06/2013
Source
Lebanese University

الزمت محكمة الاستئناف المدعى عليه بان يدفع للمدعي المحامي بدل اتعابه في الدعوى موضوع هذه المطالبة وبالفائدة القانونية وذلك في ظل عدم وجود اتفاق خطي على الاتعاب بين الفريقين وقد تبين للمحكمة ان سبب العزل من الوكالة هو الخلاف العائلي الذي لم ينكره المدعي وبالتالي يكون سبب العزل مسندا الى عذر مشروع.