Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 882 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
882/2002
Date
25/04/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يحق لمالك المأجور بالشيوع ان يطلب استرداد المأجور للضرورة العائلية بغض النظر عن مقدار الاسهم التي يملكها بعد حصوله على موافقة شركائه الصريحة.

لا صيغة معينة مفروضة للموافقة ويكون التفويض بالاسترداد صحيحا.

ان مفهوم الضرورة العائلية المطلوبة للاسترداد لا تخضع لمعيار معين بل هي متروكة لتقدير القضاء بحسب كل ظرف.

من حق مالك المأجور الذي عاد الى لبنان والذي يملك شقة فارغة في البناء ان يطلب استرداد الشقة الثانية المواجهة لها لتوسيعهما من اجل اقامة عائلته الكبيرة.

يقدر تعويض الاسترداد بالاستناد الى تقرير الخبير والى مساحة المأجور وموقع البناء ووصف المحيط وبعد الاخذ بعين الاعتبار حالة الفريقين.