Civil Court of Appeal 25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 882 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 882/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يحق لمالك المأجور بالشيوع ان يطلب استرداد المأجور للضرورة العائلية بغض النظر عن مقدار الاسهم التي يملكها بعد حصوله على موافقة شركائه الصريحة.
لا صيغة معينة مفروضة للموافقة ويكون التفويض بالاسترداد صحيحا.
ان مفهوم الضرورة العائلية المطلوبة للاسترداد لا تخضع لمعيار معين بل هي متروكة لتقدير القضاء بحسب كل ظرف.
من حق مالك المأجور الذي عاد الى لبنان والذي يملك شقة فارغة في البناء ان يطلب استرداد الشقة الثانية المواجهة لها لتوسيعهما من اجل اقامة عائلته الكبيرة.
يقدر تعويض الاسترداد بالاستناد الى تقرير الخبير والى مساحة المأجور وموقع البناء ووصف المحيط وبعد الاخذ بعين الاعتبار حالة الفريقين.