Rulings

Civil Court of Appeal 18/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 882 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
882/2000
Date
18/07/2000
President
لبيب زوين
Members
مرتضى، عون
Source
Lebanese University

تحدّد أتعاب المحاماة وفقا للأعمال التي نفّذها الوكيل، وبما ان المحكمة استندت الى المادة 69 محاماة، فيكون حكمها معلّلا. وقد توجّبت اتعاب المحاماة، لأنّ الوكيل قام بتنفيذ الأعمال المكلّف بها. ويقبل الاعتراض على قيمة بدل الأتعاب، وترفع القيمة المستحقّة.