Civil Court of Appeal 18/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 882 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 882/2000
- Date
- 18/07/2000
- President
- لبيب زوين
- Members
- مرتضى، عون
- Source
- Lebanese University
تحدّد أتعاب المحاماة وفقا للأعمال التي نفّذها الوكيل، وبما ان المحكمة استندت الى المادة 69 محاماة، فيكون حكمها معلّلا. وقد توجّبت اتعاب المحاماة، لأنّ الوكيل قام بتنفيذ الأعمال المكلّف بها. ويقبل الاعتراض على قيمة بدل الأتعاب، وترفع القيمة المستحقّة.