Civil Court of Appeal 01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 883 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 883/1999
- Date
- 01/07/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق تقدير الوقائع ان تقضي بقيد الولد على خانة والده عند تثبتها من زواج الام والاب ومن ان المطلوب قيده هو ثمرة هذا الزواج.