Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 883 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
883/1999
Date
01/07/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق تقدير الوقائع ان تقضي بقيد الولد على خانة والده عند تثبتها من زواج الام والاب ومن ان المطلوب قيده هو ثمرة هذا الزواج.