Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 883 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
883/2002
Date
25/04/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند اثبات تملكه لمسكن آخر وتركه المأجور . ان شهادة الشهود المثبتة لترك المأجور وقناعة المحكمة بسبب ضيق المأجور وعدم استيعابه عائلة مؤلفة من عدة اشخاص كافية للقضاء باسقاطه من حق التمديد القانوني.