Civil Court of Appeal 25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 883 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 883/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند اثبات تملكه لمسكن آخر وتركه المأجور . ان شهادة الشهود المثبتة لترك المأجور وقناعة المحكمة بسبب ضيق المأجور وعدم استيعابه عائلة مؤلفة من عدة اشخاص كافية للقضاء باسقاطه من حق التمديد القانوني.