Rulings

State Council 14/07/2011

شورى حكم رقم : 883 /2011

Court
شورى
Number
883/2011
Date
14/07/2011
President
شكري صادر
Members
عويدات، داود
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة تحديد القرار موضوع الطعن بالاستناد الى معطيات القضية المطروحة امامه.

والقرار المطعون فيه هنا هو القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني جوابا على الطلب المقدم من المستدعي بشطب اشارة "الوضع تحن الدرس على عقاره.

ان وضع اشارة "تحت الدرس" على عقار بالاشتناد الى محضر جلسة المجلس الاعلى للتنظيم المدني يشكل مخالفة لاحكام المادة 9 من قانون التنظيم المدني رقم 69/1983 التي اوجبت صدور مرسوم بوضع منطقة تحت الدرس، وحصرت صلاحية المجلس الاعلى للتنظيم بهذا الشأن بابداء الرأي الاستشاري فحسب وفقا للمادتين 2 و11 من قانون التنظيم.

كما ان خضوع الترخيص لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني يلحق ضررا اكيدا بالمستدعي وذلك لجهة القيد الذي وضعه على حقه بالاستحصال على رخصة بناء هذا القيد اوجدته المادة 9 عند توافر الظروف وهي غير متحققة في القضية الراهنة.

لذا يقتضي ابطال قرار المجلس الاعلى وتكليف المرجع المختص ترتيب النتائج القانونية.