Rulings

Civil Court of Appeal 17/08/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 884 /1955

Court
إستئناف مدني
Number
884/1955
Date
17/08/1955
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

تعتبر المحكمة التي تبحث موضوع استحقاق الدين او عدمه والتي لها حق تحويله بعد ذلك الى حجز تنفيذي المحكمة الصالحة للنظر بتقرير بيع السفينة والاشياء المحجوزة حجزا تنفيذيا وان كان الحجز الاحتياطي قد حصل لدى دائرة تنفيذ خارج محل هذه المحكمة ودائرة اختصاصها. كما تكون محكمة محل اقامة احد المدعى عليهم هي الصالحة للنظر بالدعوى بالنسبة للقاعدة العامة مع الاختصاص يمكن للمتعهد في التعاقد لمصلحة الغير ان يدلي بوجه المنتفع بكل الدفوع والحجج التي يمكنه الادلاء بها بوجه المتعاقد المشترط واذا كان هذا المشترط محالا امام محكمة الجنايات بجرم يمكن لدى ثبوته ان يؤدي الى بطلان عقد الضمان يكون من الواجب وقف السير بالدعوى المدنية بانتظار نتيجة الدعوى الجزائية ولا يمكن للمتنفع هنا ان يطالب في هذه الحال بالفصل بين الحقوق العائدة اليه وبين تلك العائدة الى المشترط الذي تعاقد لمصلحته في عقد ضمان واحد.