Rulings

Civil Court of Appeal 17/08/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 884 /1955

Court
إستئناف مدني
Number
884/1955
Date
17/08/1955
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

لا يعتبر توقيع الوسيط او الوكيل في عقد ايجار السفينة لحساب مجهزي السفينة او مالكيها كافيا لاعلان مسؤوليته عن عدم تنفيذ احدى الموجبات الواردة في العقد. وتدل عبارة as agent المستخدمة في القضية الحاضرة دليلا آخر تستبعد معه امكانية ملاحقة الوكيل امام القضاء. كذلك لا يدخل ابلاغ المستأجر باسماء مجهزي السفينة او مالكيها من ضمن موجبات الوكيل موقع العقد. وبالتالي لا تجوز ملاحقة هذا الاخير على اساس اعتبارها تجاوزا لحدود الوكالة.