Civil Court of Appeal 17/08/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 884 /1955
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 884/1955
- Date
- 17/08/1955
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر توقيع الوسيط او الوكيل في عقد ايجار السفينة لحساب مجهزي السفينة او مالكيها كافيا لاعلان مسؤوليته عن عدم تنفيذ احدى الموجبات الواردة في العقد. وتدل عبارة as agent المستخدمة في القضية الحاضرة دليلا آخر تستبعد معه امكانية ملاحقة الوكيل امام القضاء. كذلك لا يدخل ابلاغ المستأجر باسماء مجهزي السفينة او مالكيها من ضمن موجبات الوكيل موقع العقد. وبالتالي لا تجوز ملاحقة هذا الاخير على اساس اعتبارها تجاوزا لحدود الوكالة.