Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 884 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 884
- President
- مروان كركبي
- Members
- حيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
خفضت محكمة الاستئناف التعويض الناجم عن الغرامة الاكراهية الذي قضى به قاضي الامور المستعجلة في حال التأخر عن هدم الحائط وازالة التعدي عن العقار المجاور.