Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 884 /0

Court
إستئناف مدني
Number
884
President
مروان كركبي
Members
حيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

خفضت محكمة الاستئناف التعويض الناجم عن الغرامة الاكراهية الذي قضى به قاضي الامور المستعجلة في حال التأخر عن هدم الحائط وازالة التعدي عن العقار المجاور.