Rulings

Labour Arbitration Councils 30/09/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 884 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
884/2014
Date
30/09/2014
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع بمرور الزمن الثنائي سندا للمادة 351 موجبات وعقود لان المدعى عليها اقرت بحق المدعية مؤسسة كهرباء لبنان في اكتساب جزء من الساعات الاضافية ضمن فروقات سلسلة الرتب والرواتب وان الاعتراف بالحق من شأنه ان يعيد احياء مهلة مرور الزمن، كما ان المرسوم 2444 حفظ في المادة 8 منه حق العمال والمتسخدمين بالراتب الجديد بمفعول رجعي ثم صدر القانون 63/2008 المتعلق بوجوب تسديد هذه الفروقات وان المدعى عليها لم تبادر الى دفعها للمستخدمين الا من تاريخ تحديد الدين وجعله مستحقا بحيث يبدأ سريان مرور الزمن من تاريخ الاستحقاق هذا وقبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب الجهة المدعية بالزام المدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان بدفع فروقات الساعات الاضافية لدى احتسابها تعويض نهاية خدمة المستخدم نتيجة صدور قرار عن اللجنة التحكيمية انتهى الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع بدلات الاعمال الاضافية التي يقوم بها اجراؤها بناء على تكليف منها استنادا الى احكام المادة 8 من قانون العمل وبالتالي لا يسع هذا المجلس سوى الوقوف على ما تكون لدى القضاء في اجتهاداته من احكام في اوضاع مماثلة واعتماد الحل الذي توصلت اليه اللجنة التحكيمية، في حين ابرزت الجهة المدعية مستندا اشارت الى صدوره عن الجهة المدعى عليها ويبين الفروقات المتوجبة لها عن كامل الساعات الاضافية، ولم تنازع المدعى عليها في حصة هذا المستند مما يشكل قرينة على صحة المستند، وبالتالي يقتضي الزام المدعى عليها بان تسدد للجهة المدعية فروقات الساعات الاضافية كاملة.

Cited

Texts it relies on