Civil Court of Appeal 25/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 885 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 885/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لا تعتبر المحكمة قد اخطأت في تفسير عقد تأمين حافلة عند عدم تفسيرها للعبارات الواضحة والصريحة في العقد بحسب نية الفرقاء.
ان عقد التأمين الذي استثنى بشروطه الخاصة الغير من التأمين وجعله يشمل فقط السائق والركاب يؤدي الى عدم الزام الشركة بالتعويض عن الغير المتوفي الذي وقعت عليه الحافلة.
تطبق الشروط الخاصة لعقد التأمين بغض النظر عن نية الفرقاء.
لا تعتبر المحكمة قد خالفت قواعد الاثبات بأخذها بالشروط الخاصة لعقد تأمين حافلة دون الشروط العامة اذ ان العبرة هي للشروط الخاصة اذا جاءت مخالفة للشروط العامة.
لا يمكن ادعاء المضمون بعدم علمه بمضمون العقد لانه لم يوقع على الشروط الخاصة التي جاءت باللغة الاجنبية فان التوقيع على الشروط العامة يثبت علم المضمون بالعقد بكامله اذ لا يمكن تجزئته. لا مخالفة للقانون بايراد الشروط الخاصة باللغة الاجنبية (م 10 قانون تنظيم هيئات الضمان).