Rulings

Civil Court of Appeal 17/08/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 885 /1955

Court
إستئناف مدني
Number
885/1955
Date
17/08/1955
President
عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

يتم استئناف الحكم البدائي الصادر بمواد الافلاس ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادة 497 تجارة. ان الحكم البدائي الذي يبحث في المطالبة بدين داخل في طابق التفليسة يكون مرتبطا بالافلاس وتطبّق عليه مهلة الاستئناف اعلاه. ان تقديم الاستئناف خارج هذه المهلة يجعله مردودا شكلا.