Civil Court of Appeal 17/08/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 885 /1955
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 885/1955
- Date
- 17/08/1955
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يتم استئناف الحكم البدائي الصادر بمواد الافلاس ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادة 497 تجارة. ان الحكم البدائي الذي يبحث في المطالبة بدين داخل في طابق التفليسة يكون مرتبطا بالافلاس وتطبّق عليه مهلة الاستئناف اعلاه. ان تقديم الاستئناف خارج هذه المهلة يجعله مردودا شكلا.