Rulings

Civil Court of Appeal 18/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 886 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
886/2000
Date
18/07/2000
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تعديل التعويض المتوجّب دفعه للمستأجر مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، لأنّ التعويض جاء مطابقا لتقرير الخبراء الذي حدّد قيمة المأجور ومساحته.