Civil Court of Appeal 18/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 886 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 886/2000
- Date
- 18/07/2000
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تعديل التعويض المتوجّب دفعه للمستأجر مقابل استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، لأنّ التعويض جاء مطابقا لتقرير الخبراء الذي حدّد قيمة المأجور ومساحته.