Rulings

Civil Court of Appeal 02/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 889 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
889/1999
Date
02/07/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع لاسباب غير امنية (مادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992).

ان التردد المتقطع الى المأجور عندما لا يكون بنية المستأجر السكن في المأجور يعتبر تحايلا على القانون ولا يقطع مهلة السنة.

ان تذرع المستأجر بتسرب المياه الحاصل في المأجور لا يؤخذ به اذ كان بامكان المستأجر السكن في المأجور ومطالبة المالك قضائيا باجراء الاصلاحات اللازمة.