Civil Court of Appeal 29/06/1988
إستئناف مدني حكم رقم : 889 /1988
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 889/1988
- Date
- 29/06/1988
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
يعود لاحد الفرقاء الصفة لتقديم دعوى تنفيذ العقد حتى ولو تنازل عن العقد لمصلحة الغير تنازلا مشروطا.
ان عدم تنفيذ الشرط يجعل التنازل غير نافذ وبالتالي يبقى للمتعاقد الصفة والمصلحة لتقديم دعوى تنفيذ العقد.
يلزم احد فريقي العقد بتنفيذ واجباته بعد ان يكون الظرف الآخر قد نفذ موجباته ويقتضي التنفيذ عينا بنقل ملكية العقار الا اذا استحال ذلك بانتقال الملكية الى الغير بموجب بيع بالمزاد العلني فيقضى عند ذلك بالتنفيذ البدلي أي بدفع قيمة العقار المباع.