Rulings

Civil Court of Appeal 29/06/1988

إستئناف مدني حكم رقم : 889 /1988

Court
إستئناف مدني
Number
889/1988
Date
29/06/1988
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

يعود لاحد الفرقاء الصفة لتقديم دعوى تنفيذ العقد حتى ولو تنازل عن العقد لمصلحة الغير تنازلا مشروطا.

ان عدم تنفيذ الشرط يجعل التنازل غير نافذ وبالتالي يبقى للمتعاقد الصفة والمصلحة لتقديم دعوى تنفيذ العقد.

يلزم احد فريقي العقد بتنفيذ واجباته بعد ان يكون الظرف الآخر قد نفذ موجباته ويقتضي التنفيذ عينا بنقل ملكية العقار الا اذا استحال ذلك بانتقال الملكية الى الغير بموجب بيع بالمزاد العلني فيقضى عند ذلك بالتنفيذ البدلي أي بدفع قيمة العقار المباع.