Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان مجرد وجود معلومات عامة دون معرفة مصدرها بحق المدعى عليه ودون ان تكون مؤيدة بقرائن وادلة اخرى لا يصح دليلا للادانة بجرم التعامل مع العدو المنصوص عنه في المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.