Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
89/2000
Date
30/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان مجرد وجود معلومات عامة دون معرفة مصدرها بحق المدعى عليه ودون ان تكون مؤيدة بقرائن وادلة اخرى لا يصح دليلا للادانة بجرم التعامل مع العدو المنصوص عنه في المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.