Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2000
- Date
- 13/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية الذي جاء متوافقا مع قرار قاضي التحقيق يحول دون قبول التمييز شكلا وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين (مادة 117 م. 61/7855).