Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
89/2000
Date
13/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي جاء متوافقا مع قرار قاضي التحقيق يحول دون قبول التمييز شكلا وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين (مادة 117 م. 61/7855).