Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2001
- Date
- 12/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان تشويه المستند يكون ثابتا ويشكل سببا للنقض اذا اورد الحكم المطعون فيه وقائع تناقض تقرير الخبير واستند الى هذه الوقائع للادانة.