Rulings

State Council 30/11/1999

شورى حكم رقم : 89 /1999

Court
شورى
Number
89/1999
Date
30/11/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بقرار مجلس الوزراء لأنه قرار اداري نافذ وفقا لنص المادة 65 من الدستور قانون رقم 18 تاريخ 21-09-1990 وليس عملا تحضيريا.

ويتم ابطال قرار مجلس الوزراء بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته القانون. وان القرار ينص على تاليف لجنة مؤقتة مهامها ادارة اعمال الحصر. وان اعمال الحصر تعني احتكار شراء التبغ وصناعته وبيعه وفقا لنص المادة الاولى من القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30-01-1935 الصادر عن المفوض السامي.

وقد نصت هذه المادة على ان احتكار التبغ تستثمره ادارة ذات منفعة مشتركة. وبما أن احكام القانون ملزمة ولا يمكن استبدال ادارة ذات منفعة مشتركة بلجنة معينة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء إذ لا يمكن تعديل نص اعلى بواسطة نص ادنى.