Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
89/1955
Date
01/03/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان تعديل العقوبة استئنافا وتشديدها وفقا للمادة 259 بدلا من المادة 257 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.