Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/1955
- Date
- 01/03/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان تعديل العقوبة استئنافا وتشديدها وفقا للمادة 259 بدلا من المادة 257 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.