Civil Court of Appeal 17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 89/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يعمد الى ترك مأجوره وبصورة نهائية بسبب الاحداث الامنية، ويسافر الى الخارج طلبا للرزق والعمل. وهو بالتالي ملزم باخلائه من اي شاغل. فيكون الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي افضى اليها واقع في موقعه الصحيح.