Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 89 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
89/2001
Date
17/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يعمد الى ترك مأجوره وبصورة نهائية بسبب الاحداث الامنية، ويسافر الى الخارج طلبا للرزق والعمل. وهو بالتالي ملزم باخلائه من اي شاغل. فيكون الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي افضى اليها واقع في موقعه الصحيح.