Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2004
- Date
- 29/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لناحية القضاء بعقوبة موحدة لان ما يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيقها هو العقوبة المعينة في القانون وليس العقوبة المحكوم بها، فيكون قرار المحكمة بانزال عقوبة 8 سنوات بحقه واقعا موقعه القانوني لان عقوبة السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات حدها الاقصى عشر سنوات التي تتخذ معيارا وليس العقوبة المحكوم بها وقدرها خمس سنوات.
يرد السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات تعليل الحكم وفقرته الحكمية لان المحكمة لم تلجأ الى ادغام العقوبات بل الى جمعها، فهي لم تقل بان المسألة تتعلق بحالة ادغام بالمقارنة مع حالة الجمع بل انها بصدد حالة ادغام بالمقارنة مع حالة التكرار، وبالتالي لا تكون قد وقعت بتناقض بين تعليلها للقرار المطعون فيه وبين الفقرة الحكمية وتكون بالتالي قد طبقت احكام المادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 تطبيقا صحيحا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال القواعد الجوهرية في المحاكمة بعدم اشارة القرار المميز الى ان مدة العقوبة القصوى شارفت على الانتهاء لانه ليس من موجب قانوني يفرض الاشارة الى ذلك في معرض البت بطلب ادغام العقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لان القرار المطعون فيه قام بجمع العقوبات المؤقتة والغرامات المقضي بها في جرائم جنحية والتي تعتبر عقوبات اصلية وليست اضافية او فرعية وان الغرامات ليست بعقوبة مؤقتة وان المادة 205 المذكورة لم تصنع سقفا معينا لجمع الغرامات وانه في كل حال يتبين ان مجموع هذه العقوبات لم يتخط او يتجاوز الحد الاقصى لمجموع الغرامات المفروضة ما يؤدي تباعا الى رد السبب التمييزي.