Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
89/2004
Date
23/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقبول طلب تعيين المرجع يجب صدور حكمين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص (المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية). بانتفاء هذا الشرط يرد طلب تعيين المرجع. وان الحكمين الصادرين في هذه الدعوى غير مبرمين اذ ان احدهما الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لم يبرم بل استؤنف ولم يصدر بشأنه قرار استئنافي مبرم، يرد طلب تعيين المرجع.