Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2004
- Date
- 23/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لقبول طلب تعيين المرجع يجب صدور حكمين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص (المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية). بانتفاء هذا الشرط يرد طلب تعيين المرجع. وان الحكمين الصادرين في هذه الدعوى غير مبرمين اذ ان احدهما الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي لم يبرم بل استؤنف ولم يصدر بشأنه قرار استئنافي مبرم، يرد طلب تعيين المرجع.