Court of Cassation, criminal chamber 13/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2004
- Date
- 13/05/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتّهم هو المقصود بالشهادة، وعدم سؤال المتّهم عن رأيه بالشهادة ليست مخالفة لاصول جوهرية تؤدّي الى النقض.
يردّ السبب التمييزي.