Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
89/2004
Date
13/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان مخالفة المادة 260 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتّهم هو المقصود بالشهادة، وعدم سؤال المتّهم عن رأيه بالشهادة ليست مخالفة لاصول جوهرية تؤدّي الى النقض.

يردّ السبب التمييزي.