Rulings

State Council 04/11/2004

شورى حكم رقم : 89 /2004

Court
شورى
Number
89/2004
Date
04/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، المجذوب
Source
Lebanese University

يتم ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي في خربة داود- قضاء عكار، ورد طلب الابطال بالنسبة لمرشح آخر. وتتوافر لدى المرشح المطعون بصحة انتخابه الاهلية القانونية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97 لجهة معرفة القراءة والكتابة. وقد أجري اختبار خطي وشفهي للمرشحين وتبيّن عدم معرفة الكتابة بشكل جيد لاحدهم. لذا يقتضي ابطال عضوية المرشح الفاقد الاهلية.