State Council 04/11/2004
شورى حكم رقم : 89 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 89/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي في خربة داود- قضاء عكار، ورد طلب الابطال بالنسبة لمرشح آخر. وتتوافر لدى المرشح المطعون بصحة انتخابه الاهلية القانونية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97 لجهة معرفة القراءة والكتابة. وقد أجري اختبار خطي وشفهي للمرشحين وتبيّن عدم معرفة الكتابة بشكل جيد لاحدهم. لذا يقتضي ابطال عضوية المرشح الفاقد الاهلية.