Rulings

State Council 27/10/2005

شورى حكم رقم : 89 /2005

Court
شورى
Number
89/2005
Date
27/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اخراج لائحة ملاحظات الدولة الثانية من ملف المراجعة بسبب تقديمها خارج المهلة القانونية.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فلقد تم ربط النزاع وفقا للاصول مع الادارة المختصة وهي وزارة المالية، فهو صحيح ولو قدّم الى وزارة التربية الوطنية وانتج مفاعيله ولو قدّم الى ادارة غير مختصة، بحيث ان هذه الادارة تحيله الى الادارة المختصّة، كما انه قد تم مراعاة المهلة القانونية في تقديمه، لان مرور الزمن العشري لا يسري الا من تاريخ تصفية تعويض المستدعي الموظف في ملاك التعليم الثانوي الذي تمّ التحاقه بمعهد المعلمين العالي، ومهلة المراجعة لا تسري الا من تاريخ ربط النزاع بطلب ضم الخدمات وصدور قرار عن الادارة المختصة برفض هذا الطلب، ولم تخل المراجعة من اسباب قانونية تبرّرها، فلقد بيّن المستدعي الاسباب المتعلّقة بمبدأ المساواة مع زملائه، وانه لم ينقطع عن الخدمة بعد التحاقه، وان تعيينه بموجب مرسوم يعتبر استمرارا لخدمته في الملاك التعليمي، ويبطل القرار الاداري الذي قضى برفض ضم خدمات الموظف التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي لمخالفته مبدأ المساواة مع زملائه، لان الادارة قد نفّذت قرارات قضائية صادرة في حالات مماثلة عن طريق ضم الخدمات.