Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
89/2005
Date
14/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، هو في محله القانوني السليم لناحية المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ تبين ان السرقة قد اقترفها المميزان وهما حارسان ليليان ينامان في المعمل، وبالتالي فان الدخول الى المعمل لم يحصل بصورة غير مألوفة، والسرقة حصلت من داخل المعمل بفتح باب البراد واستعمال مفتاح مصنّع، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة مجددا.