Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، هو في محله القانوني السليم لناحية المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ تبين ان السرقة قد اقترفها المميزان وهما حارسان ليليان ينامان في المعمل، وبالتالي فان الدخول الى المعمل لم يحصل بصورة غير مألوفة، والسرقة حصلت من داخل المعمل بفتح باب البراد واستعمال مفتاح مصنّع، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة مجددا.