State Council 11/11/2002
شورى حكم رقم : 89 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 89/2002
- Date
- 11/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، عطية
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي رفض تسوية وضع الموظف باحتساب الدرجة المستحقة له لمخالفته المادة 32 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمادة 5 من القانون رقم 717 تاريخ 2/5/1988 اللتين اعطتاه الحق بهذه الدرجة لاستحقاقه لها وتوافر شروط حيازتها، فلقد نقل الى ملاك التفتيش المركزي بوظيفة مفتش معاون اداري. بعد تخرّجه من الدورة المعجّلة التي اعدّها فرع الاعداد في المعهد الوطني للادراة العامة اسوة بزملائه اللذين تّم تعيينهم بادارات عامة اخرى.
كما يتضّح عدم قانونية القرار المطعون فيه باستناده الى المادة 41 من قانون الموظفين، مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 بحجة حرمانه من الدرجة بسبب الزيادة في راتبه، والتي توازي هذه الدرجة، لان هذه الحالة لا تنطبق على الحالة الخاصة المطروحة في هذه المراجعة والمرعية بالقانون رقم 717/98 تاريخ 5/11/1998 الذي ميّز هذه الفئة من خريجي فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء الذين يعينون في وظيفة مفتش معاون في ملاك التفتيش المركزي عن سائر الخريجين.