Rulings

Criminal Court 08/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 89 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
89/2010
Date
08/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم جرم ترويج المخدرات وبيعها من الغير وذلك من خلال اسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار وافادات الاظناء. يجرم المتهم وتطبق بحقه المادة 126 مخدرات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى خمس سنوات اشغال شاقة وتخفض كذلك الغرامة المالية.

ان تعاطي المخدرات ثابت بحق المتهمين من خلال اقرارهما الصريح. يدان المتهمان وتطبق بحقهما المادة 127 مخدرات ويحكم على كل منهما بالحبس ثلاثة اشهر وتخفض العقوبة والغرامة المالية سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.