Criminal Court 08/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 89 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 89/2010
- Date
- 08/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم جرم ترويج المخدرات وبيعها من الغير وذلك من خلال اسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار وافادات الاظناء. يجرم المتهم وتطبق بحقه المادة 126 مخدرات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى خمس سنوات اشغال شاقة وتخفض كذلك الغرامة المالية.
ان تعاطي المخدرات ثابت بحق المتهمين من خلال اقرارهما الصريح. يدان المتهمان وتطبق بحقهما المادة 127 مخدرات ويحكم على كل منهما بالحبس ثلاثة اشهر وتخفض العقوبة والغرامة المالية سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.