Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2006
- Date
- 13/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحكمة. ان الاختلاف الحاصل هو حول العقوبة ومقدارها فحسب.