Rulings

Criminal Court 22/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 89 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
89/2012
Date
22/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات كون الافعال الواردة في الاحكام المبرمة قد ارتكبت قبل صدور قرار مبرم في احداها وبناء عليه حكمت المحكمة بالعقوبة الاشد دون سواها.