Criminal Court 22/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 89 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 89/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
حكمت محكمة الجنايات بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات كون الافعال الواردة في الاحكام المبرمة قد ارتكبت قبل صدور قرار مبرم في احداها وبناء عليه حكمت المحكمة بالعقوبة الاشد دون سواها.